responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 340

انقدح (1) ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية (2) ، لعدم (3) المغايرة المعتبرة بالاتفاق (4)


(1) الظاهر سقوط كلمة ـ فساد أو ضعف ـ أو ما شاكلهما قبل ـ ما ـ الموصولة.

(2) بالمعنى المتقدم وهو كون الذات المقدسة مصداقا لكل واحدة من الصفات بلا تعدُّد ولو بالحيثية ، لا بمعنى آخر وهو : كون الذات منشأ لانتزاع الصفات عنها من دون ضم شيء إلى الذات في انتزاعها ، كما في صفاتنا المنتزعة عن ذواتنا المتصفة بمبادئ تلك الصفات بحيث لا تنتزع عنها إلّا بضمِّ المبادئ إلى ذواتنا ، وذلك لأنّ العينية بالمعنى الثاني تستلزم المغايرة بين المنتزع عنه والمنتزع ، فيكون العلم مثلا حينئذ فيه سبحانه مغايرا للذات ، فلا بد من الالتزام بالعينية بالمعنى الأوّل.

(3) تعليل للالتزام بالنقل أو التجوز.

وحاصله ـ كما عرفت ـ : ارتفاع المغايرة المعتبرة بالاتفاق بين المبدأ وذيه بناء على عينية الصفات لذاته المقدسة ، فلا بد حينئذ من الالتزام بالتجوز أو النقل في الصفات الجارية عليه تعالى.

(4) وهو الاتفاق الّذي ادعاه صاحب الفصول (قده) في عبارته المتقدمة (*).


(*) قد استدل للفصول بوجوه :

(الأول) : ما استدل به نفسه في عبارته المتقدمة وهو : اتفاق العلماء على اعتبار التغاير الوجوديّ. وفيه أوّلا : منع تحققه.

وثانيا : انّ اتفاق العلماء بما هم علماء لا بد أن يكون في الأحكام الفرعية ، إذ لا دليل على اعتباره في غيرها ، ومع الشك في الحجية لا يصح التمسك به.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست