نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 364
كونه (1) حقيقة في الطلب في الجملة (2) والشيء (3) ، هذا بحسب العرف واللغة وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه (4) حقيقة في القول المخصوص (5) ومجاز في غيره (6) ، ولا يخفى أنّه عليه (7) لا يمكن منه الاشتقاق ، فإنّ معناه حينئذٍ (8) لا يكون معنى
فاشتبه على الفصول المفهوم بالمصداق ، فدعوى كون الشأن معنى حقيقياً للأمر في غير محلها.
(2) يعني : لا الطلب مطلقاً بل مقيداً بخصوصيات يأتي البحث عنها ان شاء الله تعالى.
(3) وهو عام للأعيان كالماء والحنطة وغيرهما ، والصفات كالعلم والعدالة والسخاوة وغيرها من الملكات ، والأفعال كالأخذ والإعطاء وغيرهما ، وعلى هذا المعنى العام يكون كثير من المعاني المزبورة كالفعل العجيب والشأن والحادثة وغيرها من مصاديقه.
(7) أي : بناءً على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص يرد إشكال وهو عدم صحة الاشتقاق منه كما سيظهر وجهه.
(8) يعني : حين كون معنى لفظ الأمر هو القول المخصوص ، توضيح الإشكال : أنّه على هذا المعنى يكون الأمر جامداً ، لعدم كون معناه حينئذٍ حدثاً ، ومن المعلوم : أنّ مبدأ الاشتقاق هو المصدر الّذي يكون مدلوله معنى حدثيّاً
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 364