responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 367

ولا مشاحة في الاصطلاح (1) ، وإنّما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا حجة على أنّه (2) على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز ، وما ذكر في الترجيح (3)


(1) فيمكن أن يكون معنى مادة الأمر اصطلاحا الصيغة الخاصة وأن يكون الاشتقاق منه بمعنى آخر ، وتحقيق كون الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي أو غيره ليس بمهم ، وإنّما المهم بيان ما هو معنى الأمر عرفا ولغة وتمييزه بحسبهما ليحمل لفظه المجرد عن القرينة عليه ، ومحصل ما أفاده في ذلك هو : أنّ الأمر قد استعمل في الكتاب والسنة في غير واحد من المعاني المتقدمة ولم يقم دليل على أنّ الاستعمال فيها هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أم المعنوي أم الحقيقة والمجاز ، والوجوه المذكورة في تعارض الأحوال لترجيح بعضها على بعض ـ بعد تسليم سلامتها عن المعارضة بمثلها ـ لا تصلح للترجيح ، لعدم حجة على الترجيح بتلك الوجوه ، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة الفقهية إلّا إذا أحرز ظهور لفظ الأمر في أحد معانيه ، فيحمل اللفظ حينئذ عليه وإن لم يعلم منشأ ذلك الظهور ، واحتمل أن يكون لأجل الوضع لذلك المعنى بالخصوص أو للجامع بينه وبين غيره ، لكنه ينصرف إلى ذلك المعنى الخاصّ لغلبة الاستعمال أو غيرها.

وبالجملة : فبناء العقلاء على حجية الظواهر يقتضي حجيتها وان لم يعلم منشأها.

(2) أي : الاستعمال.

(3) يعني : في مبحث تعارض الأحوال من الترجيح بالغلبة أو الظن.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست