responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 371

وتقبيح (1) الطالب السافل من العالي المستعلي (2) عليه (3) ، وتوبيخه (4) بمثل ـ انّك لم تأمره (5) ـ إنّما هو (6) على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد


إمّا علوّ الطالب واقعا ، وإمّا استعلاؤه في صدق الطلب الّذي هو معنى الأمر ، فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلاء أمر أيضا.

والمصنف ضعّفه بعدم الدليل عليه ، بل قد عرفت آنفا : اعتبار العلوّ الواقعي في مفهوم الطلب بشهادة العرف والوجدان ، وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.

(1) إشارة إلى برهان القول بكفاية الاستعلاء في صدق الأمر.

وحاصله : أنّ العقلاء يقبِّحون السافل المستعلي الّذي يأمر العالي ، ويذمّونه بأنك لم تأمر العالي ، فإطلاقهم الأمر على طلب السافل المستعلي يدل على كفاية استعلاء الطالب في صدق الأمر وعدم اعتبار العلوِّ الواقعي فيه.

(2) صفة ل ـ السافل ـ.

(3) أي : على العالي.

(4) معطوف على ـ تقبيح ـ.

(5) أي : تأمر العالي.

(6) أي : التقبيح ، هذا جواب البرهان المزبور ، وحاصله : أنّ التقبيح إنّما هو على استعلاء السافل على العالي ، لا على أمره حتى يقال : إنّ الذم على هذا الأمر يكشف عن كفاية مجرد الاستعلاء في صدق الأمر وعدم اعتبار العلو الواقعي فيه.

وبالجملة : فالتقبيح ليس دليلا على كفاية الاستعلاء فقط في صدق الأمر ، وإطلاق الأمر على طلبه في مقام توبيخه ـ بأنّك لم تأمره ـ إنّما هو بحسب مقتضى استعلائه ، لا بحسب الواقع حتى يصح الاستدلال به على كفاية الاستعلاء فقط

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست