responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 441

عند استعمالها (1) بلا قرينة (2) ، ويؤيده (3) عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال (4) إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته (5) عليه (6) بحال أو مقال ، وكثرة (7) الاستعمال


(1) أي : الصيغة ، لمّا أشار إلى جملة من الأقوال صار بصدد اختيار أحدها ، وتشبث بالتبادر لإثبات القول بالوجوب ، ببيان : أنّ المنسبق من الصيغة إلى الذهن عند التجرد عن القرينة هو مطلوبية المادة بحيث لا يرضى الآمر بتركها ، وهذا معنى الوجوب ، والتبادر علامة الحقيقة.

(2) فالتبادر هنا مثبت للحقيقة ، لعدم كونه مستندا إلى القرينة.

(3) توضيحه : أنّ عدم صحة اعتذار العبد المخالف لأمر المولى باحتمال إرادة الندب من الصيغة مع اعتراف العبد بعدم العثور على قرينة الندب ، واحتجاج المولى عليه ومؤاخذته له ، وعدم قبوله لعذره المتقدم يكشف عن وضع الصيغة للوجوب ، وإنّما جعله مؤيِّدا لا دليلا ، لصحة هذا الاحتجاج أيضا مع ظهور الصيغة في الوجوب ولو لأجل انصرافها إليه لا وضعها له ، فلا يدل الاحتجاج على الوضع للوجوب ، بخلاف الوجه الأوّل ، فإنّه يدل عليه ، لكون التبادر من علائم الوضع.

(4) متعلق بقوله : ـ الاعتذار ـ.

(5) أي : دلالة الصيغة ، فالأولى تأنيث الضمير.

(6) أي : على الندب.

(7) هذا تعريض بصاحب المعالم (قده) القائل بكون الصيغة حقيقة في الوجوب لغة وعرفا مع توقفه في ظهور الأوامر الواردة في الكتاب والسنة في الوجوب ، لكثرة استعمال الصيغة فيهما في الندب ، حيث إنّ هذه الكثرة موهنة للظهور في الوجوب ، وموجبة للنقل إلى الندب أو الحمل عليه.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست