responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 442

فيه (1) في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب (2) نقله إليه (3) أو حمله عليه (4) ، لكثرة (5) استعماله في الوجوب أيضا (6) ، مع (7) أنّ الاستعمال وإن كثر


(1) أي : في الندب.

(2) خبر لقوله :«وكثرة» وجواب عن كلام المعالم وهو يرجع إلى وجوه ثلاثة :

أحدها : أنّ مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب النقل إليه بحيث يصير المنقول إليه معنى حقيقيا ، ولا يوجب الحمل عليه ترجيحا له على المعنى الحقيقي ، لأنّ النقل منوط بمهجورية المعنى الحقيقي المنقول عنه ، والحمل على المعنى المجازي المشهوري موقوف على قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي ، ومن المعلوم : عدم ثبوت شيء من المهجورية وقلة الاستعمال ، وذلك لكثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي المانعة عن النقل إلى الندب ، وعن الحمل عليه من باب ترجيح المجاز المشهور على المعنى الحقيقي. وسيجيء الكلام في الوجهين الأخيرين.

(3) أي : نقل الصيغة إلى الندب ، فالأولى تأنيث الضمير.

(4) أي : جمل الصيغة على الندب ، هذا في المجاز المشهور ، وقوله : «نقله إليه» في المنقول.

(5) أي : لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب ، وهذا تعليل لقوله : «لا توجب».

(6) يعني : مثل كثرة استعمال الصيغة في الندب.

(7) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ كثرة الاستعمال لا توجب النقل إلى معنى ، ولا الحمل عليه من باب تقديم المجاز المشهور على الحقيقة إلّا إذا كان الاستعمال فيه بدون القرينة ، وليس المقام كذلك ، لأنّ الاستعمال في الندب كان

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست