responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 445

(المبحث الثالث) هل الجمل الخبرية التي تستعمل (1) في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ (2) ويعيد (3) ظاهرة في الوجوب (4) أو لا (5)؟ لتعدد (6) المجازات


ونحوها ، إلّا أن يقال : إنّها من باب الحكومة والتوفيق العرفي ، لا التخصيص ، فتأمل.

(1) هذا التعبير لا يخلو عن مسامحة بناءً على ما تقدم عنه في صدر الكتاب من كون الإخبارية والإنشائية من طوارئ الاستعمال ، لا من قيود المستعمل فيه ، إذ الظاهر منه : أنّ الإخبارية حاصلة قبل الاستعمال ، فالأولى أن يقال : «هل الجمل الخبرية التي يراد بها الطلب ... إلخ».

(2) الواردين في مقام الجواب عن وجود موجبهما من الجنابة والنوم وغيرهما مما يوجب الغسل أو الوضوء.

(3) جواباً عما يوجب الخلل في الصلاة ، ومثله قوله عليه‌السلام : «أصبح صائماً» فيمن نام عن صلاة عشائه ، وغير ذلك من الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب.

(4) وهو أشهر القولين كما في البدائع ، بل المشهور كما يظهر من موضع آخر منه.

(5) كما هو مذهب جماعة من المحققين كالمحقق الثاني والمحقق الأردبيلي والنراقي (قدس‌سرهم).

(6) تعليل لعدم الظهور في الوجوب.

وحاصله : أنّه بعد تعذُّر الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحكاية عن وقوع النسبة فيما بعده في المضارع كقوله : «يُعيد» أو تحققها فيما قبله في الماضي ، كقوله :

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست