responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 453

(المبحث الرابع) (1) : أنّه إذا سلم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا (2) أو تكون؟ قيل بظهورها فيه (3) : إمّا لغلبة الاستعمال (4) فيه ، أو (5) لغلبة وجوده ، أو


خصوص الوجوب ، لأنّ المستحبات أكثر من الواجبات ، وأكثرها مستفادة من الجمل الخبرية ، فليس استعمالها في الوجوب أكثر من الندب حتى تحمل عليه مع التجرد عن القرينة» لا يخلو من غموض ، لأنّ النكتة المزبورة صالحة لحمل الجمل الخبرية على الوجوب ، ولا يعدل عنها إلّا بدليل.

فالمتحصل : أنّ البعث الّذي لا ينفك عن الوقوع هو البعث الحتمي ، لعدم الملازمة بين البعث الندبي ـ ولو إلى العبد المنقاد ـ وبين الوقوع ، فما لم تنهض قرينة على إرادة الندب كما في قوله عليه الصلاة والسّلام : «لا ينام المسلم وهو جنب إلّا عن وضوء» يحمل على الوجوب.

(1) الغرض من عقد هذا المبحث هو : أنّه إذا لم يثبت وضع صيغة الأمر للوجوب ، لضعف أدلته وعدم نهوضها عليه ، فهل تكون ظاهرة فيه لأجل الانصراف أو غيره أم لا؟.

(2) يعني : كما لا تكون موضوعة للوجوب ، فلا ظهور لها في الوجوب من ناحية الوضع كذلك لا ظهور لها فيه من غير ناحية الوضع أيضا.

(3) أي : بظهور الصيغة في الوجوب ، لوجوه.

(4) هذا أوّل الوجوه ، وحاصله : أنّ كثرة استعمال الصيغة في الوجوب أوجبت ظهورها فيه بحيث تحمل عليه عند الإطلاق.

(5) هذا ثاني الوجوه ، وحاصله : أنّ كثرة وجود الوجوب ـ ولو مع قلة الاستعمال فيه كما إذا استعملت الصيغة في الندب للتأكيد أكثر من استعمالها في الوجوب ـ توجب ظهور الصيغة في الوجوب.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست