responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 466

نعم (1) لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأمّا إذا أخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب ، إذ (2) المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ، ويكون تعلُّقه (3) بكل (4) بعين تعلقه بالكل ، ويصح أن يؤتى به (5) بداعي ذلك الوجوب (6) ، ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه (7). قلت : ـ مع امتناع


(1) يعني : أنّ عدم الانحلال إلى أمرين : أمر متعلق بالذات وأمر متعلق بالتقيد إنّما هو فيما إذا أُخذ قصد القربة شرطاً ، لأنّ انحلال المقيّد إلى ذات وقيد يكون عقليا ، فالذات كالقيد حينئذ جزءٌ تحليلي عقلي لا تتصف بالوجوب الضمني. وأمّا إذا أخذ قصد الامتثال جزءا ، فلا محالة ينحل الأمر إلى أوامر عديدة بتعدد الأجزاء ، إذ ليس المركّب إلّا الأجزاء ، فأمره ينحل بعدد أجزاء المركّب إلى أوامر عديدة ، والمفروض أنّ ذات المقيّد كالصلاة جزء المأمور به ، فتكون متعلقة للأمر الضمني ، فيتمكن العبد من الإتيان بها بداعي هذا الأمر الضمني.

(2) تعليل لتعلُّق الوجوب بالفعل الّذي تعلق به الوجوب مقيدا بقصد الامتثال كالصلاة.

(3) أي : الوجوب.

(4) أي : بكل جزء.

(5) أي : بنفس الفعل.

(6) أي : الوجوب المتعلق بالكل وهو الفعل المقيد بامتثال أمره ، لأنّ المأمور به هو هذا.

(7) أي : الواجب ، فإنّ وجوبه يصحح الإتيان بأجزائه بداعي الوجوب المتعلق بالكل المنبسط على الأجزاء.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست