responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 473

حصول غرضه (1)


(1) أي : الآمر مبنيا للفاعل.


يكون متمِّما لقصور محرِّكيته كإيجاب الاحتياط ، فإنّ الخطاب الواقعي في ظرف الشك فيه قاصر عن التحريك والبعث الفعليين ، والاحتياط متمِّم لقصور محركيته في حال الجهل به.

(وثالثة) يكون متمما للملاك ، كوجوب المقدمات المفوِّتة على التفصيل الّذي يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الثالث : أنّ المبنى المنصور كما يأتي في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى هو كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، كما يشهد بذلك جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين بناء على عدم حجية الأصل المثبت ، خلافا لما عن المشهور من ذهابهم إلى أنّ التقابل بينهما هو الإيجاب والسلب ، ولما عن الشيخ من كونه هو التضاد. وعلى الأوّل يمتنع الإطلاق بعين امتناع التقييد فلا إطلاق في البين يصح التمسك به. وعلى الثاني يصح التشبث بالإطلاق ، لأنّ استحالة التقييد توجب تعين الإطلاق الّذي هو نقيض التقييد أو ضده ، لاستحالة ارتفاع الضدين اللّذين لا ثالث لهما أو النقيضين.

الرابع : أنّ الأحكام العقلية المستقلة على قسمين :

أحدهما : ما يكون واقعا في سلسلة علل الأحكام كقبح الظلم والكذب ، وحسن الإحسان ، وردّ الوديعة ونحو ذلك.

ثانيهما : ما يكون واقعا في سلسلة المعلولات أي مترتّبا على حكم الشارع ترتب الحكم على موضوعه.

أمّا القسم الأوّل ، فلا يمنع عن وقوع الحكم المولوي في مورده ، كحرمة

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست