responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 472

الامتثال كما هو (1) قضية الأمر الثاني ، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة (2) ، وإن (3) لم يكد يسقط بذلك (4) فلا يكاد يكون له (5) (*) وجه إلّا عدم


من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة المعلولات التي يمتنع جعل الحكم المولوي فيها ، بل لا محيص عن حمل ما يرد من الشارع في هذا الباب على الإرشاد إلى حكم العقل كما ثبت ذلك في محله ، فقصد القربة من القيود العقلية التي يمتنع دخلها شرعا في متعلق الأمر.

(1) قيد للمنفي ، يعني : أنّ السقوط بقصد الامتثال مقتضى الأمر الثاني.

(2) أي : تعدُّد الأمر.

(3) معطوف على قوله : «ان كان يسقط» يعني : وان لم يسقط الأمر.

(4) يعني : بمجرّد الموافقة.

(5) أي : لعدم السقوط.


(*) هذا لا يخلو من غموض ، إذ لا مانع من ترتب غرض وجداني على كلا الأمرين بأن يكون الأمر الثاني أمرا ضمنيا كسائر أوامر الأجزاء ، فذلك الغرض ـ لترتبه على المجموع ـ لا يسقط بمجرد موافقة الأمر الأول ، كما هو شأن الواجب الارتباطي ، فإنّ سقوط أمر الجزء الأوّل مراعى بسقوط غيره من الأوامر الضمنية المتعلقة بسائر الأجزاء. وتوضيح ذلك يتوقف على تقديم أمور :

الأوّل : انّ المناط في تعدد الأمر هو تعدد الأغراض الداعية إلى التشريع لا تعدد الإنشاء ، فإن كان الغرض واحدا والإنشاء متعددا فالمجعول واحد حقيقة.

الثاني : أنّ متمِّم الجعل تارة يكون متمِّما لقصور شمول الخطاب الأوّلي كالمقام ، فإنّ الأمر الأوّلي لا يشمل القربة المعتبرة فيه ، لتأخرها عنه وأخرى

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست