نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 484
معتبر فيه (1) قطعا ، لكفاية (2) الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه (3) بديهة (4) ، تأمّل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام ، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام (5).
ثالثتها (6): أنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد
(2) تعليل لعدم الاعتبار ، والوجه فيه : أنّ اعتبار أحد تلك الدواعي يستلزم اجتماع داعيين على فعل واحد إذا أتى به بداعي الأمر ، أو صيرورة داعي الأمر من قبيل داعي الداعي ، وهو خلف ، إذ المفروض كفاية إتيان المتعلق بداعي الأمر بنفسه بلا إشكال.
(3) أي : أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر مطلقا ولو مع تعدد الأمر.
(5) حيث ذهب بعضهم إلى إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق مع تعدد الأمر كما مر ، وبعض آخر إلى إمكانه من دون حاجة إلى تعدد الأمر ، بدعوى : عدم لزوم الدور بالبيان الّذي عرفته عند شرح قول المصنف (قده) : «وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ... إلخ» ، وثالثٌ إلى جعل القربة عبارة عن قصد حسن الفعل ، أو مصلحته ، أو غيرهما مما يمكن دخله في متعلق الأمر ، لكونه من الانقسامات الأولية.
(6) الغرض من تمهيد هذه المقدمة : بيان امتناع التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية ، وعدم اعتبار نية القربة بمعنى قصد امتثال الأمر في المتعلق.
ومحصل تقريب امتناع التمسك بذلك هو : أنّ قصد امتثال الأمر على ما تقدم يمتنع تقييد المتعلق به لمحذور الدور ، وامتناع التقييد يوجب امتناع الإطلاق ،
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 484