responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 485

الامتثال في المأمور به أصلا (1) ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه (2) ولو كان مسوقاً في مقام البيان (3) على (4) عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به (5) إلّا فيما (6) يمكن اعتباره فيه ، فانقدح بذلك (7)


لما مرّ من كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فيعتبر في التمسك بالإطلاق شأنيّة التقييد ، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا كما لا يخفى.

(1) يعني : لا شطراً ولا شرطاً ، لا بوحدة الأمر ولا تعدده.

(2) أي : إطلاق الأمر ، وهذا هو الإطلاق اللفظي في قبال الإطلاق المقامي الآتي.

(3) هذا من شرائط التمسك بالإطلاق في مقابل الإهمال والإجمال.

(4) متعلق بالاستدلال ، يعني : لا مجال للاستدلال على عدم اعتبار قصد امتثال الأمر بإطلاق الأمر وإن كان إطلاقه مسوقاً في مقام بيان ما يعتبر في متعلقه.

ووجه عدم المجال : ما عرفت من امتناع الإطلاق بالنسبة إلى مثل قصد الامتثال من القيود المتأخرة عن الأمر.

(5) أي : إطلاق الأمر.

(6) أي : القيود التي يمكن اعتبارها في المأمور به.

(7) أي : عدم كون قصد القربة من الأُمور المعتبرة في نفس المأمور به وكونه من كيفيات الإطاعة ، وأنّ انقسام المتعلق إلى التعبدي والتوصلي من الانقسامات الثانوية المترتبة على الأمر المتأخرة عن ذات المأمور به ، وعلى هذا فلا مجال للتمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية ، خلافاً لشيخنا الأنصاري (قده) على ما في تقريرات بحثه الشريف ، قال المقرر : «فالحق الحقيق بالتصديق هو : أنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصلية ، إذ ليس المستفاد من الأمر إلّا تعلُّق الطلب الّذي

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست