نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 487
تمام ما له دخل في حصول غرضه ، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، ومعه (1) سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله (2) كان هذا (3) قرينة على عدم دخله في غرضه (4) ، وإلّا (5) لكان سكوته نقضاً له ، وخلاف الحكمة ، فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام (6) من الرجوع إلى
الّذي قد يعبر عنه بالإطلاق الحالي في مقابل الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق المقالي أيضا مركب من مقدمتين :
الأُولى : كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه وإن لم يكن دخيلا في متعلق الأمر ، بخلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّ المعتبر فيه هو كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل شطراً أو شرطاً في المتعلق ، وبهذا يمتاز الإطلاق المقامي عن المقالي.
الثانية : عدم البيان ، ويمكن إحراز هاتين المقدمتين بالأصل العقلائي.
ثم إنّ الإطلاق المقامي كاللفظي في الدليليّة والكشف عن الواقع.
(1) أي : ومع كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، وهذا إشارة إلى المقدمة الأُولى.