responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 487

تمام ما له دخل في حصول غرضه ، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، ومعه (1) سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله (2) كان هذا (3) قرينة على عدم دخله في غرضه (4) ، وإلّا (5) لكان سكوته نقضاً له ، وخلاف الحكمة ، فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام (6) من الرجوع إلى


الّذي قد يعبر عنه بالإطلاق الحالي في مقابل الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق المقالي أيضا مركب من مقدمتين :

الأُولى : كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه وإن لم يكن دخيلا في متعلق الأمر ، بخلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّ المعتبر فيه هو كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل شطراً أو شرطاً في المتعلق ، وبهذا يمتاز الإطلاق المقامي عن المقالي.

الثانية : عدم البيان ، ويمكن إحراز هاتين المقدمتين بالأصل العقلائي.

ثم إنّ الإطلاق المقامي كاللفظي في الدليليّة والكشف عن الواقع.

(1) أي : ومع كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، وهذا إشارة إلى المقدمة الأُولى.

(2) أي : الغرض.

(3) أي : السكوت ، وهذا إشارة إلى المقدمة الثانية.

(4) أي : غرض الآمر ، وضمير ـ دخله ـ راجع إلى قصد الامتثال.

(5) أي : وان لم يكن سكوته في مقام البيان قرينة على عدم الدخل لكان هذا نقضاً للغرض وخلاف الحكمة.

(6) أي : كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، وحاصله : أنّه مع عدم الإطلاق المقامي لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي ، إذ

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست