نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 486
أنّه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها (1) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما (2) هو ناشئ من قبل الأمر من (3) إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها (4) ، نعم (5) إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان
هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب ، لامتناع طلب الحاصل» انتهى ، فقول المصنف (قده) : «لا وجه لاستظهار التوصلية ... إلخ» تعريض بالشيخ (ره).
لكن لا يخفى أنّ الكلام الّذي نقلناه عن التقريرات إنّما هو بعد بيان امتناع الإطلاق ، فالإشكال عليه بإنكار الإطلاق لامتناعه لا يخلو من الغموض ، فلعلّ مراده الإطلاق المقامي الناشئ عن عدم التقييد مع كون المتكلم في مقام البيان ، فتدبّر.
(1) لما عرفت من كون التعبدية من الانقسامات الثانوية المترتبة على المادة كالصلاة ونحوها ، فلحاظ كل من إطلاق المادة وتقييدها ممتنع.
(2) بيان للمثل ، وحاصله : منع إطلاق المادة بالنسبة إلى الوجه وغيره مما يترتب على الأمر ويتولّد منه ، لكونه من الانقسامات الثانوية بالنسبة إلى المادة.
(4) الضمير راجع إلى العبادة ، وضمير «اعتباره» راجع إلى ـ مثل الوجه ـ.
(5) هذا إشارة إلى الإطلاق المقامي ، وتقريبه : أنّه إذا كان الآمر بصدد بيان ما له دخل في حصول غرضه الداعي إلى الأمر وإن لم يكن دخيلاً في متعلق الأمر ، لامتناع دخله فيه كقصد القربة ونحوه مما يترتب على الأمر ، ويمتنع دخله في المتعلق ، وبيّن أموراً وسكت عن غيرها كان ذلك السكوت بياناً لعدم دخل كل ما يحتمل دخله في الغرض سواء أمكن اعتباره في المتعلق أم لا ، إذ لو لم يكن كذلك لزم نقض الغرض ، وهو ممتنع على الحكيم ، فهذا الإطلاق المقامي
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 486