responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 489

عليه بلا برهان ، ضرورة (1) أنّه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو (2) اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد


الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بلا برهان ، ضرورة أنّ المصحح للمؤاخذة وهو العلم بالتكليف موجود هنا ، فما لم يعلم بالخروج عن العهدة لا يخرج عن الخطر العقابي ولو كان عدم الخروج لأجل الإخلال بقصد القربة ، إذ المفروض توقف حصول الغرض عليه (*).

(1) تعليل لعدم كون المؤاخذة بلا برهان ، وقد مر توضيحه بقولنا : «ضرورة أن المصحح ... إلخ».

(2) الظاهر سقوط ـ الواو ـ قبل ـ لو ـ يعني : لا إشكال في صحة المؤاخذة على المخالفة ، وعدم الخروج عن العهدة بمجرد العلم بالتكليف ولو كان عدم


(*) قد تقدم في التعليقة أنّ مراعاة الغرض مبنية على تعلُّق التكليف به ، وقد عرفت خروجه عن حيِّزه وعدم تعلُّقه به ، ولو بني على لزوم مراعاته لَزِم انسداد باب البراءة في الارتباطيات ، لأنّ العلم بحصول الغرض منوط بالإتيان بالأكثر ، ولا فرق في لزوم رعايته بين المقام وبين المركبات الارتباطية أصلا ، ولذا التزم المصنف (قده) هناك بوجوب الاحتياط عقلا ، فلا ينبغي التفكيك بين المقام وبين الأقل والأكثر كما عن جماعة بجريان البراءة العقلية هناك ، والاشتغال العقلي هنا ، مع أنّ قضية لزوم مراعاة الغرض هي وجوب الاحتياط العقلي في كلا البابين ، والفرق بينهما باحتمال انطباق الجزء أو الشرط على ما يحتمل دخله في الغرض في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وعدم احتمال الانطباق على ما يحتمل دخله في الغرض في مسألة قصد القربة ليس بفارق في وجوب الاحتياط عقلا ، وإنّما يكون فارقاً في البراءة الشرعية كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست