نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 494
الرفع (1) ولو كان أصلا يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما (2) يعتبر (3) فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا (4) ، بخلاف المقام (5) فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي (6) كما عرفت (7) ،
(1) وهو حديث رفع التسعة الّذي هو أقوى أدلة البراءة.
وحاصله : أنّه بدليل اجتهادي ـ كإطلاق مقالي أو مقامي أو بأصل عملي كأصالة البراءة ـ يستكشف عدم تعلق أمر فعلي بالمركب المشتمل على المشكوك فيه أو المقيّد به ، فلا يجب الخروج عنه ولو كان ثابتاً واقعاً ، وهذا بخلاف قصد القربة ، فإنّ حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يقتضي إتيان الواجب بقصدها ، لتوقف يقين الفراغ عليه ، وهذا الحكم العقلي يوجب فعلية وجوب الإتيان كذلك.
وبالجملة : ففعليّة الأمر المتعلق بالمركّب الواجد للمشكوك جزءاً أو شرطاً منفية بدليل اجتهادي أو أصل عملي ، ولكن فعلية الأمر بما يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل.