responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 494

الرفع (1) ولو كان أصلا يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما (2) يعتبر (3) فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا (4) ، بخلاف المقام (5) فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي (6) كما عرفت (7) ،


(1) وهو حديث رفع التسعة الّذي هو أقوى أدلة البراءة.

وحاصله : أنّه بدليل اجتهادي ـ كإطلاق مقالي أو مقامي أو بأصل عملي كأصالة البراءة ـ يستكشف عدم تعلق أمر فعلي بالمركب المشتمل على المشكوك فيه أو المقيّد به ، فلا يجب الخروج عنه ولو كان ثابتاً واقعاً ، وهذا بخلاف قصد القربة ، فإنّ حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يقتضي إتيان الواجب بقصدها ، لتوقف يقين الفراغ عليه ، وهذا الحكم العقلي يوجب فعلية وجوب الإتيان كذلك.

وبالجملة : ففعليّة الأمر المتعلق بالمركّب الواجد للمشكوك جزءاً أو شرطاً منفية بدليل اجتهادي أو أصل عملي ، ولكن فعلية الأمر بما يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل.

(2) المراد بالموصول هو المركب الارتباطي.

(3) الأولى أن يقال : «يشتمل على المشكوك» بدل ـ يعتبر ـ ، لفرض كونه مشكوك الاعتبار.

(4) قيد لقوله : ـ يجب ـ.

(5) وهو الشك في اعتبار قصد امتثال الأمر.

(6) وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ.

(7) في تأسيس الأصل ، حيث قال : «فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال».

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست