(3) يعني : غاية ما يمكن أن يقال : إنّ الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة فقط ، وليست معيِّنة ، فيصير الأمر حينئذ مجملا ، فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له إلّا على القول بحجية أصالة عدم القرينة تعبدا ، لا من باب حجية الظهور.
(5) أي : الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة أو غيرها من الأمور المتقدمة.
(6) يعني : غير وقوع الصيغة عقيب الحظر ، إذ المفروض كونه قرينة صارفة فقط ، فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة أخرى معينة له.
(7) حيث قال : «فانه قلَّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب».
(8) يعني : إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار ، وحاصل ما أفاده : أنّ صيغة الأمر لا تدلّ بشيء من مادتها وهيئتها على مرة ولا تكرار ، حيث إنّه إذا قال : ـ صلِّ ـ مثلا فمدلوله المادي هو نفس الصلاة بلا قيد ، ومدلوله الهيئي طلب إيجاد الصلاة ، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية.