responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 499

لظهورها (1) في غير ما تكون ظاهرة فيه (2) ، غاية الأمر (3) يكون موجبا لإجمالها (4) غير ظاهرة في واحد منها (5) إلّا بقرينة أخرى (6) كما أشرنا (7).

(المبحث الثامن) : الحق أنّ صيغة الأمر مطلقا (8) لا دلالة لها على المرة ولا التكرار (9) ، فإنّ (10) المنصرف عنها (11) ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة


(1) أي : صيغة الأمر.

(2) يعني : قبل وقوعها عقيب الحظر.

(3) يعني : غاية ما يمكن أن يقال : إنّ الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة فقط ، وليست معيِّنة ، فيصير الأمر حينئذ مجملا ، فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له إلّا على القول بحجية أصالة عدم القرينة تعبدا ، لا من باب حجية الظهور.

(4) أي : الصيغة.

(5) أي : الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة أو غيرها من الأمور المتقدمة.

(6) يعني : غير وقوع الصيغة عقيب الحظر ، إذ المفروض كونه قرينة صارفة فقط ، فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة أخرى معينة له.

(7) حيث قال : «فانه قلَّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب».

(8) يعني : إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار ، وحاصل ما أفاده : أنّ صيغة الأمر لا تدلّ بشيء من مادتها وهيئتها على مرة ولا تكرار ، حيث إنّه إذا قال : ـ صلِّ ـ مثلا فمدلوله المادي هو نفس الصلاة بلا قيد ، ومدلوله الهيئي طلب إيجاد الصلاة ، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية.

(9) سيأتي من المصنف (قده) شرحهما.

(10) تعليل لعدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار.

(11) أي : الصيغة.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست