responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 502

لا يوجب (*) الاتفاق على أنّ مادة الصيغة لا تدل إلّا على الماهية ، ضرورة (1) أنّ المصدر ليس مادة لسائر (2) المشتقات ، بل هو (3) صيغة مثلها ، كيف (4)؟ وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى (5) ، فكيف (6) بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه (7) يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها (8) كما لا يخفى.


(1) تعليل لقوله : «لا يوجب الاتفاق» وقد عرفت توضيحه.

(2) الأولى إسقاط لفظ ـ سائر ـ.

(3) أي : المصدر ، فإنّه صيغة برأسها مثل المشتقات في أنّ له مادة وهيئة كالمشتقات.

(4) يعني : كيف يكون المصدر مادة للمشتقات والحال أنّ معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا؟ ومع المباينة كيف يصح أن يكون مادة للمشتقات؟ (5) حيث إنّ اللابشرطية مقوِّمة لماهية معنى المشتق ، وبشرط اللائية مقوِّمة لمفهوم المصدر.

(6) يعني : فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات.

(7) يعني : فبناء على ما ذكر ـ من عدم كون المصدر مادة للمشتقات ـ يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادة الصيغة ، لا في هيئتها كما زعمه صاحب الفصول.

(8) أي : الصيغة.


(*) بل يوجبه ، لأنّ الاتفاق على عدم دلالة المصدر على المرة والتكرار يدل على عدم دلالة مادته عليهما في ضمن أيِّ هيئة كانت ، ومن المعلوم انحفاظ مادة المصدر في المشتقات ، فتدبّر.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست