نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 506
يقعا (1) بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان لفظهما (2) ظاهراً في المعنى الأوّل (3). وتوهم (4) أنّه لو أُريد بالمرة الفرد «لكان الأنسب (5) ، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من (6) أنّ الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك (7) : وعلى تقدير تعلُّقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد
الممتد المتصل وغيره من التدريجيات ، فإنّ المرة بمعنى الفرد الواحد تصدق عليه ، بخلاف الدفعة ، فإنّها لا تصدق عليه ، لكونه من التدريجيات.
(1) أي : المرة والتكرار ، وصاحب القوانين استظهر المعنى الثاني وهو الفرد ، وصاحب الفصول المعنى الأوّل وهو الدفعة.
(2) يعني : وإن كان لفظ المرة والتكرار ظاهراً في الدفعة والدفعات ، ولذا استظهره في الفصول بقوله : «لمساعدة ظاهر اللفظين عليه ومرجعه إلى دعوى التبادر»
(4) هذا التوهم لصاحب الفصول ، وحاصله : أنّه ـ بناءً على إرادة الفرد من المرة ـ يلزم جعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي من أنّ الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد ، بأن يقال : إنّه على القول بتعلق الأمر بالفرد هل تدل صيغة الأمر على كون المطلوب فرداً واحداً أم أفراداً متعددة؟ ومنشأ هذا التوهم هو وحدة العنوان أعني الفرد في المسألتين ، وظهور كونه في كليتهما بمعنى واحد وهو ما يقابل الطبيعة.
(7) يعني : عند ذلك المبحث. تقريب جعل هذا البحث تتمة لكون الأمر متعلقاً بالطبيعة أو الفرد هو أن يقال : بناءً على تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أم المتعدد أم لا يقتضي شيئاً منهما؟.
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 506