responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 521

عنهما (1) أنسب كما لا يخفى ، فافهم (2). مع (3) لزوم كثرة تخصيصه (4) في المستحبات ، وكثير من الواجبات ، بل أكثرها (5) ، فلا بد من حمل الصيغة


(1) أي : الغضب والشر ، وقد عرفت وجه الأنسبية.

(2) لعلّه إشارة إلى : أنّ أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك الواجب في إحداث الداعي للعبد لا تختص بالمقام ، بل تجري في جميع الواجبات ، مع أنّه ليس الأمر فيها كذلك ، للبعث على فعلها بدون التوعيد بالعقاب على تركها. أو إشارة إلى منع الأوقعيّة المزبورة مطلقا ، لاختلاف الناس ، حيث إنّ بعضهم يتحرك وينبعث نحو الواجبات خوفا من العقاب ، وبعضهم يتحرك نحوها طمعا في الثواب.

(3) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الاستدلال بآيتي المسارعة والاستباق وحاصله : أنّ البناء على دلالة الآيتين على وجوب الفور يستلزم تخصيص الأكثر ، لخروج المستحبات طُرّاً وكثير من الواجبات عن ذلك ، فيبقى قليل من الواجبات تحتهما ، وهذا تخصيص مستهجن عند أبناء المحاورة ، ويكون قرينة على صَرف الآيتين عن ظاهرهما من الوجوب ، والالتزام فيهما بأحد أمرين :

الأوّل : حمل صيغتي الأمر فيهما على الندب.

الثاني : حملهما على مطلق الطلب والرجحان.

(4) أي : وجوب الفور.

(5) لأنّ الواجبات إمّا موسعة وإمّا مضيّقة ، فعلى الأوّل يجوز التأخير إلى أن يتضيق الوقت كما في الظهرين ، والعشاءين ، وغيرها من الواجبات الموسعة ، إلّا بعضها كالحج الّذي ثبت فيه وجوب الفور ، وكقضاء الفوائت على قول.

وعلى الثاني لا يصدق الفور ، إذ المفروض مساواة الوقت للفعل ، فلا يصدق الاستباق والمسارعة.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست