responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 522

فيهما على خصوص الندب ، أو مطلق الطلب ، ولا يبعد (1) دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في (2) مقام البعث نحوه (3) إرشادا (4) إلى ذلك (5) كالآيات والروايات الواردة في الحثِّ على أصل الطاعة (6) ، فيكون الأمر فيها (7) لما (8) يترتب على المادة بنفسها ،


(1) هذا إشارة إلى الجواب الثالث ، وحاصله : حمل الأمر بالمسارعة والاستباق في الآيتين المتقدّمتين على الإرشاد إلى حكم العقل ، لئلا يلزم تخصيص الأكثر ، ببيان : أنّ العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة ، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك ، فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته ، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي ، وإلّا فليس بإلزامي. فالمتحصل : أنّه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.

(2) متعلق بقوله : ـ ورد ـ.

(3) أي : نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.

(4) خبر لقوله : ـ كان ـ.

(5) أي : حكم العقل.

(6) يعني : مع الغض عن كيفيتها من المسارعة وغيرها كقوله تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾».

(7) أي : الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة.

(8) أي : للأثر المترتب على نفس المادة. غرضه أنّ الأمر حينئذٍ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب ، فإنّه إرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست