(6) يعني : إرادة نوع اللفظ باللفظ المذكور في الكلام ، فيكون اللفظ حاكياً عن اللفظ ، والمحكي تارة نوع اللفظ المذكور في القضية ، كهيئة ـ فعل ـ في قولنا : «ضرب فعل ماض» وان كان في هذا المثال مسامحة ، ضرورة عدم شمول النوع لشخص ـ ضرب ـ المذكور في الكلام الحاكي عنه ، لأنّ الحاكي اسم وليس فعلا حتى يشمله النوع المحكي به. نعم لا بأس بأن يكون مثالا للمثل. فالمثال لإرادة النوع هو أن يقال : «ضرب كلمة» أو «ثلاثي» وأُخرى صنفه ، «كزيد في ـ ضرب زيد ـ فاعل» إذا أُريد به كل اسم يقع عقيب فعل يقوم به قياماً صدورياً كـ ـ ضرب زيد ـ أو حلولياً كـ ـ مرض عمرو ـ غايته أنّ الصنف
ما لا يستحسنه الطبع لا يصح وان كان مع وجود بعض تلك العلائق ، كاستعمال ـ الحمار ـ في ـ زيد ـ إذا فُرض ركوبه على الحمار دائماً أو غالباً ، فإنّ عدم حُسنه بديهي مع وجود علاقة الحال والمحل.
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 55