نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 71
ولذا (1) لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته (2) على الإرادة ، وإلا (3) لما كانت لكلامه هذه الدلالة (4) وان كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه (5) موجباً لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار (6) أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار (7). ان قلت : على هذا (8) يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع (9)
(1) أي : ولأجل هذه التبعية لا بد في إثبات الدلالة التصديقية ، وكون مضمون الكلام مراداً للمتكلم من إحراز كونه بصدد البيان ولو بالأصل العقلائي كما يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد ، وإلّا فلا مجال للدلالة التصديقية. وان شئت فقل : إنّ الظهور النوعيّ الكاشف عن المراد منوط بإحراز كون المتكلم في مقام البيان.
(2) معطوف على ـ إثبات ـ يعني : لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في دلالة كلامه على الإرادة ، ويمكن أن يعطف على قوله : «إرادة».
(3) يعني : وإن لم يحرز كون المتكلم في مقام الإفادة والبيان ولو بأصل عقلائي ، فلا تتحقق لكلامه هذه الدلالة التصديقية.