responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 515
ليس بأقلّ لو لم يكن بأكثر. وأمّا الأكمليّة: فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلّالشدّة اُنس اللّفظ بالمعنى، بحيث يصير وجهاً له، ومجرّد الأكمليّة لا يوجبه كما لا يخفى. نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد. فإطلاق اللّفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كافٍ في بيانه، فافهم. انتهى كلامه‌[1]. {aأقول:a} ويرد عليه إشكالان: {aالإشكال الأوّل:a} أنّ ما ذكره من مقدّمات الحكمة لإثبات الظهور في كون الصيغة في الوجوب، قد عرفت في الجملة الخبريّة، بأنّ هذه المناسبات والدعاوى لا توجب الظهور من كون الوجوب من حاق اللّفظ، فإذا لم يقبل في مثل الجملة الخبريّة التي يكون بزعمه آكد وأشدّ في الظهور، فالصيغة تكون بطريق أولى غير مقبولة. مع أنّ هذا الكلام يصحّ، بناءً على كون الوجوب أمراً بسيطاً، وكون ما به الاشتراك فيه عين ما به الامتياز، وهو شدّة الطلب كما زعمه المحقّق النائيني، وأمّا لو لم نسلّم ذلك، وقلنا بتركيبه كالندب كما زعمه صاحب «المعالم» وصاحب «العناية» حيث قالا: بأنّ الوجوب مركّب من طلب الفعل مع المنع من الترك، كما أنّ الندب مركّب من طلب الفعل مع الإذن في الترك، فلازمه حينئذٍ:

[1] الكفاية: ج 1/106.P

ـ
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست