نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 516
إمّا إجراء مقدّمات الحكمة في طرف الندب.
أو غايته التوقّف حتّى يرد دليل لإثبات أحد الأمرين، إلّاأن يتمسّك بما يوجب إثبات أحدهما وهو الوجوب مثلاً، كما لايخفىََ.
{aثانيهما:a} إنّ إثبات كون الصيغة حقيقة في الوجوب ولو انصرافاً، موقوفٌ على كون الوجوب من الاُمور الحقيقيّة والمتأصّلة، مع أنّك قد عرفت بأنّ الوجوب والندب يعدّان أمران انتزاعيّان ينتزع من الهيئة الآمرية والبعث والإغراء. فدعوى كونها حقيقة فيه لا وجه له.
نعم، يثبت الوجوب، إمّا ببناء العقلاء، أو بحكم العقل كما عرفت، فلا نعيد.
}
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 516