نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 521
حصول المطلوب والمأمور به، بلا لزوم قصد القربة، ففي ذلك لا فرق فيه في كونه محتاجاً إلى قصد عنوانه أم لا، لأنّه يعدّ حينئذٍ من شرائط أفراد التوصّلي لا من الخصوصيّات الدخيلة في عنوان توصّليّته، وإلّا لأمكن ذكر أقسامٍ اُخرى فيه أيضاً، حيث أنّ بعض التوصّليّات لا تقبل النيابة، ويشترط فيها المباشرة، مثل ردّ السلام حيث لا يمكن إحالته إلى الغير، بأن يُقال له ردَّ عليه جوابه نيابةً عنّي، حيث لا يوجب سقوط الأمر منه بخلاف بعض آخر ممّا ليس فيه المباشرة شرطاً، بل يجوز تحقّقه حتّى قهراً بلا مدخليّة الإنسان فيه، مثل غَسل الثوب أو اليد وغيرهما حيث أنّ المطلوب تحقّق الطهارة ولو بلا دخالة شخصٍ فيه مثل ما لو رمى الريح الثوب في الكر أو الماء الجاري، ففي مثل هذه الأقسام لا تكون ممّا يوجب تمييز التوصّلي عن غيره.
كما أنّ الأمر كذلك في التعبّد إذ الملاك في امتيازه عن التوصّلي هو احتياجه إلى قصد الأمر والقربة، غاية الأمر هو على قسمين:
1 - قد يكون في نفسه عبادةً كالصلاة.
2 - وقد لا يكون كذلك.
كما ينقسم التعبّدي إلى أقسامٍ اُخر:
من كون بعضها في بعض الزمان لا تقبل النيابة، ولابدّ فيه من المباشرة، مثل الصوم والصلاة.
وبعضٌ آخر يمكن فيه كذلك إذا عجز عن المباشرة كالحجّ.
ولكن وجود هذه الأقسام مع تلك الشرائط غير دخيلة في امتيازه المقصود في التعريف.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 521