responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 528
المبغوضيّة الذاتيّة، وفي هذه الحالة: {aتارةً:a} يعرضه الغفلة بعد العلم. {aواُخرى:a} يكون متذكّراً حال الإتيان بكونه حراماً. {aوبالجملة:a} فالحكم ببطلانه فيهما حينئذٍ مبنيّ على كلام المشهور، من أنّ الشي‌ء الذي يكون بنفسه مبغوضاً، لا يمكن أن يتقرّب به، ولو فرضنا إمكان تمشّي قصد القربة من المكلّف، وإلّا لو لم نقل بذلك، كان العمل العبادي فيه صحيحاً، وإن كان مستحقّاً للعقوبة بواسطة فعل الحرام. فظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة وجه الفرق بين الواجبين بذلك أيضاً، كما لايخفى. {aواُخرى:a} ما لا يكون مصادفاً فالحكم بالصحّة فيه يكون بطريق أولى لو قلنا بصحّة سابقة. {aأقول:a} إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة من إطلاق التعبّدي والتوصّلي، فإنّه يقتضي أن نقول: بأنّ المقصود من الإطلاق في الباب والمبحث عن التعبّدي والتوصّلي، ليس بواحدٍ من الثلاثة المذكورة، بل المراد هو: {aالمورد الرابع:a} من الإطلاق في التعبّدي والتوصّلي، وهو لزوم قصد امتثال الأمر في الأوّل دون الثاني، فهو الذي وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام. {aالأمر الرابع:a} لايخفى‌عليك أنّ كلّاً من‌التوصّلي والتعبّدي، ينقسم‌إلى قسمين: (1) {aفأمّا التوصّلي:a} فهو قد يكون بتحقّق الواجب يحصل غرض المولى ويسقط الأمر، من دون احتياج إلى قصد العنوان، مثل ستر العورة، واستقبال القبلة وأمثال ذلك.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست