responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 527
حال العبد، من جهة الانقياد وعدم التخلّف، فيلاحظ القصد والإرادة فيه قطعاً، برغم أنّ الأمر فيه توصّلي. نعم، يصحّ ذلك في التعبّدي، لو لم نقل بكفاية نيّة الإجمالي الارتكازي، حيث يصحّ حينئذٍ مع فقد النيّة الإخطاريّة. {aالمورد الثالث:a} هو الإطلاق التوصّلي والتعبّدي، من جهة أنّ التعبّدي لا يمكن أن يجعل الفرد الحرام مصداقاً لامتثاله، هذا بخلاف التوصّلي حيث يجوز لأنّ المقصود من التوصّلي، ليس إلّاتحقّق نفس الفعل خارجاً من أيّ طريق حصل، من كونه فرداً مباحاً أو حراماً، نظير ما لو قال: (اغسل ثوبك من بول ما لايؤكل)، فلو غسل بماء غصبي كان ممتثلاً، وحصل بذلك الطهارة، وإن كان الفرد منه حراماً، هذا بخلاف التعبّدي كالوضوء بالماء المغصوب حيث لا يكون صحيحاً، هذا. {aولكنّه مخدوش أيضاً:a} بأنّ المراد من الحرام قد يكون تارةً هو الحرام الواقعي، وقد يكون اُخرى هو الحرام العملي. وإن كان المقصود هو الأوّل، فلا نسلّم كلّيته؛ لأنّه ربّما يكون الشي‌ء في الواقع حراماً، ولكن لا يعمله المكلّف، فلا إشكال في صحّة عمله العبادي أيضاً، كما لو صلّى في مكان غصبي، وهو لا يعلم، خصوصاً إذا لم يكن بنفسه غاصباً، فصلاته صحيحة قطعاً كما عليه الفتوى. وإن كان المقصود هو الحرام العلمي، أي ما يعلمه كونه حراماً، فهو أيضاً على‌ََ قسمين: {aتارةً:a} يكون حراماً علماً، ولكنّه صادف الواقع، حيث أنّ لازمه حينئذٍ
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست