responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 540
إنّه يعدّ من الأعراض الوجوديّة الذهنيّة، كالكليّة والجزئيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة، فيصير من المعقولات الثانويّة. فحينئذٍ لا إشكال في أنّه على أحد التقديرين - أي سواءً كان الحكم من الاُمور الاعتباريّة، أو كان من الأعراض الذهنيّة - لابدّ أن يكون لمتعلّقه وعاءً في الذهن لا في الخارج، لوضوح أنّ ما يكون مركزاً لوجود ذلك الحكم، ليس ما هو الموجود في الخارج من الصلاة والزكاة كما لا يخفى. {aالمقدّمة الثانية:a} وهي أنّه سيأتي في بحث تعلّق الأوامر والنواهي على الطبايع ما يفيد هاهنا، وخلاصته أنّ هناك اختلاف في أنّ الأوامر هل هي: متعلّقة بالمتعلّقات والموضوعات بما هي موجودة في الخارج. أو متعلّقة بها بما هو موجود في الذهن. أو لا يكون شي‌ء منهما متعلّقاً لها، بل المتعلّقات عبارة عن طبيعة الموضوعات بما هي هي، من دون تقييد بقيد الوجود في الخارج، أو في الذهن، فتكون طبيعة الصلاة متعلّقة للأوامر، فيما إذا لم يتعلّق الأمر بما هو الموجود في الخارج من القضايا الخارجيّة، مثل ما لو قال المولى لعبده: (أعطني هذا الكتاب) وأشار إلى ما هو الموجود في الخارج. الظاهر هو الأخير؛ لأنّه إن كان الأمر في القضايا الكلّية - مثل الصلاة والزكاة - متعلّقاً بالصلاة بوجودها الخارجي، لزم أحد المتخلّفين؛ لأنّه: (1) أمّا أن يكون الأمر متعلّقاً بالصلاة الموجودة المأتي بها في الخارج بعد تحقّقها، فهو يستلزم طلب تحصيل الحاصل، وهو محالٌ لأنّ بقاء الأمر بعد امتثاله محال، فالخارج يكون مركز سقوط الأمر بثبوته.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست