responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 554
بأنّ الصلاة حينئذٍ إذا كانت متقيّدة بقيد قصد أمرها متعلّقاً للأمر، كما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره، وكثير من المتقدّمين، حيث إنّهم التزموا بذلك دون أن يلاحظوا الإشكال الذي يترتّب عليه، وليس ذلك إلّامن جهة أنّ تعلّق الأمر بشي‌ء بسيط أو مركّب من الأجزاء أو مقيّد بالقيود، يكون من حيث نفس الأمر شيئاً واحداً على وزن وحدة الأمر المتعلّق للبسيط، أي ليس تعلّق الأمر بالجزء في المركّب، وبالقيد في المقيّد إلّاهو نفس الأمر المتعلّق لذات المركّب والمقيّد، من دون انحلال في الأمر حتّى يقال بتعدّد الأمر الضمني، من تعلّقه إلى ذات المقيّد بأمر، وإلى قيده بأمر آخر، وإلى أحد جزئيه في المركّب بأمر انحلالي، وإلى جزئه الآخر بأمرٍ آخر، لما ثبت من عدم لزوم الإشكال في ذلك، ولا يستلزم كون قصد الأمر داخلاً في المأمور به محذوراً عقليّاً لا ذاتاً ولا بالغير. وهذا هو الذي اخترناه وفاقاً لجماعة من المحقّقين من الاُصوليّين. وهناك جواب آخر لبعض الاُصوليّين كالعلّامة البروجردي وخلاصته: أنّ الأمر بذاته يعدّ محرّكاً وباعثاً، مع قطع النظر عن المبادئ والملكات. غاية الأمر أنّ محرّكيّته بالنسبة إلى ذات الصلاة وبنفسها تكون جائزة، لكن بالنسبة إلى قيده الآخر من قصد الامتثال لأمره ممتنعة، لكن لا معنى لمحرّكيّته بالنسبة إلى هذا القيد بخصوصه، بعد وجود التحريك إلى أصل الطبيعة لكون التحريك إلى القيد يعدّ حينئذٍ لغواً، لكونه تحصيلاً وطلباً للحاصل، لأنّه إذا كان الأمر محرّكاً لأصل الصلاة، فلا ينفكّ ذلك عن كون قصد امتثال الأمر له حاصلاً، فلا يحتاج إلى تعلّق الأمر بالخصوص إلى القيد، بعد كون تحرّكه للصلاة بواسطة الأمر الموجود المتعلّق بالمركّب، حتّى يقال بما ذكروا من الإشكالات.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست