responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 201
3 - فالأحوط استيناف الصلاة[1]. 5 - ما عدا وضع الجبهة[2]. 6 - فالأحوط اعادته ثم اعادة[3]. 7 - ولا يشترط التعيين‌[4]. 11 - فالأحوط تقديم الاحتياط[5]. 12 - ما عدا وضع الجبهة[6]. 13 - وإن كان الأحوط في النسيان‌[7]. 18 - بل يكفيه سجود السهو[8]. 19 - وكذا لو دخل في فريضة[9].

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] وسائر المساجد على الأحوط. P

[3] لا يترك الاحتياط في إعادة كليهما. P

[4] فيما يصدق القضاء وهو في غير السجدة والتشهّد في الركعة الأخيرة، إذ فيهما لابدّ من إتيانهما أداءاً، وبعد التسليم يأتي بباقي الأجزاء المنسية منهما. P

[5] بل الأقوى ذلك. P

[6] وسائر المساجد كما عرفت على الأحوط. P

[7] لا يترك الاحتياط. P

[8] إذا كان طرف الإحتمال مما يجب فيه ذلك. P

[9] لو كانت مترتبة، وإلّا يشكل قطعها.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست