نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 201
3 - فالأحوط استيناف الصلاة[1].
5 - ما عدا وضع الجبهة[2].
6 - فالأحوط اعادته ثم اعادة[3].
7 - ولا يشترط التعيين[4].
11 - فالأحوط تقديم الاحتياط[5].
12 - ما عدا وضع الجبهة[6].
13 - وإن كان الأحوط في النسيان[7].
18 - بل يكفيه سجود السهو[8].
19 - وكذا لو دخل في فريضة[9].