responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 200
- لا يبعد الإكتفاء به‌[1]. 15 - فهل يبني على الأكثر[2]. 18 - في أثنائها قطعها وأتى بها[3]. - لكن الأحوط القطع والاتيان‌[4].

فصل: في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

1 - ولم يتذكر إلّابعد السلام على الأقوى‌[5].

[1] بل لا إشكال في جواز الإكتفاء به قطعاً. P

[2] وهو الأقوى، ثم إعادتها، ثم إعادة الصلاة. P

[3] إن كانت نافلة، وإلّا فإن تذكر قبل الركوع عدل إلى الإحتياط. فلا حاجة إلى إعادة أصل الصلاة، وإن كان الإحتياط بالإعادة حسناً. وإن تذكر بعد الركوع يتم ما بيده ويعيد أصل الصلاة بعد الإتيان بالصلاة الإحتياطيّة. P

[4] بل الأحوط هو العدول رجاءاً، والإتيان بالإحتياط بعد الصلاة، ثم اعادة أصل الصلاة. P

[5] فبعد قضاء السجدة يأتي بالتشهّد والسلام، ثم يأتي بسجدتي السهو، وهكذا يكون الأمر في التشهّد المنسيّ.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست