responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 220
37 - وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به‌[1]. 40 - بل أو بعد ذلك اليوم‌[2]. 43 - إلّابعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم‌[3].

فصل: في أحكام صلاة المسافر

1 - يجوز له الاتيان بنافلتها[4]. 3 - وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب‌[5]. 5 - إلّافي المقيم المقصّر للجهل‌[6].

[1] لا يترك الإحتياط بالجمع في اليوم المتمّم للثلاثين، في خصوص ما تردّد، وفي أوّل يوم من الشهر الهلالي الناقص. P

[2] بل فيه إشكال، إن سلّمناه في الرجوع بيومه أو ليلته. P

[3] ولكن قد عرفت لزوم الإحتياط قبل الخروج عن حد الترخّص بالجمع في المورد والمقيم. P

[4] والأولى في هذا الفرع والذي يليه الإتيان بها برجاء المطلوبية، حتى في مثل الوتيرة من العشاء. P

[5] بل الأحوط وجوب القضاء على الناسي. P

[6] بل الأحوط فيه أيضاً الإعادة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست