فصل: في أحكام صلاة المسافر
[1] لا يترك الإحتياط بالجمع في اليوم المتمّم للثلاثين، في خصوص ما تردّد، وفي أوّل يوم من الشهر الهلالي الناقص. P
[2] بل فيه إشكال، إن سلّمناه في الرجوع بيومه أو ليلته. P
[3] ولكن قد عرفت لزوم الإحتياط قبل الخروج عن حد الترخّص بالجمع في المورد والمقيم. P
[4] والأولى في هذا الفرع والذي يليه الإتيان بها برجاء المطلوبية، حتى في مثل الوتيرة من العشاء. P
[5] بل الأحوط وجوب القضاء على الناسي. P
[6] بل الأحوط فيه أيضاً الإعادة.P