responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 219
- وجوب القصر أيضاً في الذهاب‌[1]. - ولا يترك الاحتياط بالجمع‌[2]. 26 - وإن كان الأحوط إتمامها[3]. 28 - وجب عليه الاقامة مع الامكان‌[4]. 31 - مع البناء على صحة الصلاة[5]. 34 - وإن كان الأحوط فيه الجمع‌[6]. 35 - على التمام أو لا، فيه صورتان‌[7].

[1] إن لم يكن أقلّ من أربعة، وإلّا يتمّ حين الذهاب وعند المقصد، ويحتاط بالجمع في الإياب وفي محل الإقامة إلى أن يخرج منه. P

[2] بل التمام هو الأقوى، والإحتياط بالجمع حسنٌ. P

[3] لا يترك إن كان بعد ركوع الركعة الثالثة كما مرّ سابقاً. P

[4] في الإستيجار، وأمّا وجوبها في النذر فمحل تأمّل، إلّاأن يرجع نذره إلى عدم السفر الذي كان راجحاً وذهبنا إلى اعتباره في صحة النذر، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة 39 من الفصل السابق. P

[5] والأحوط إعادة الصلاة قصراً، مضافاً إلى وجوب القصر لبقيّة الصلوات. P

[6] لا يترك فيه الاحتياط وفي الأجزاء المنسيّة. P

[7] بل صورة واحدة في مفروض المسألة، ولا معنى لتقييد القصد بقصدهم، فيبقى على التمام، إلّاأن يعدل قبل الإتيان بالرباعيّة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست