نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 223
- قبل الزوال لم يخبره أيضاً[1].
- بل قصد الصوم في الغد[2].
1 - قصد الأمر القضائي بطل[3].
4 - وكذا إن لم يرتكبه[4].
8 - لا يجب عليه تعيين انه[5].
13 - صحّ على الأقوى[6].
17 - والأقوى بطلانه[7].
- بقصد ما في الذمة وكان[8].