نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 224
21 - وكذا لو صام يوم الشك[1].
24 - لغير العالم به إلى الزوال[2].
فصل: فيما يجب الإمساك عنه
1 - بطل صومه على فرض الدخول[3].
4 - فلا يضرّ مجرد الوصول إلى الجوف[4].
5 - ويتحقق بادخال الحشفة[5].
[1] والأحوط إتمام الصوم ثم قضائه، لقوّة احتمال صحّة الصوم. P
[2] بل إلى ما بعد الزوال أيضاً يكون كذلك، فيكون من باب الإجتزاء لا العدول.
. P
[3] بل مطلقاً على الأحوط فيما إذا أضرَّ بنيّة صومه. P
[4] بل الأحوط استحباباً ترك التلقيح بالأغذية والأدوية، لا سيما فيما إذا قصد منه التقوّي والتغذية. P
[5] بل بالأقل منها إذا صدق به الدخول والجماع، ومنه يظهر حكم الفرع الذي يليه من أنّ دخول مقدار الحشفة لا خصوصية فيه، فالأحوط في الملتوي المذكور هو البطلان.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 224