نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 227
- بل إلحاق مطلق الواجب، بل المندوب[1].
- فصومها صحيح واجباً[2].
49 - صوم المستحاضة على الأحوط[3].
- لم يبطل صومها[4].
- الاتيان بغسل الليلة الماضية[5].
- وإن كان هو الأحوط[6].
50 - والأحوط إلحاق غير شهر رمضان[7].
51 - وتركه حتى ضاق الوقت[8].
[1] إلحاق المندوب محل إشكال، ولو سلّمنا في مطلق الواجب. P