[1] بل الوثوق بعدمه. P
[2] لا يترك في الماء المضاف والجلاب، خصوصاً بعد زوال رائحته. P
[3] بل الأقوى عدم البطلان. P
[4] لو لم يكن الأصلي إلّاواحداً منهما كما هو مفروض المتن ظاهراً، وإلّا مبطل برمس أحدهما. P
[5] مع الوثوق بعدم الرمس. P
[6] تقدّم الكلام في المضاف والجلاب. P
[7] إذا لم يكن بنفسه غاصباً، وإلّا كان الأحوط إعادة غسله. P
[8] لا يترك الأمر في خصوص الواجب. P
[9] والأحوط أن يتيمّم ويصوم ثم يقضيه، وأما وجوب الكفّارة فغير ثابت.P