responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 229
70 - قيئه في النهار فسد صومه‌[1]. 74 - إذا علم بذلك فلا يجوز[2]. 75 - وأما إن تذكّر بعد الوصول إليه‌[3]. 76 - ولو في ضيق وقت الصلاة[4]. - بقطع الصلاة وابطالها على إشكال‌[5]. 77 - فالأحوط الترك‌[6].

فصل: في اعتبار العمد والإختيار في الإفطار

2 - تقيّة من ظالمٍ بطل صومه‌[7].

[1] إن تقيّأ، وإلّا على مبنى صحّة الترتّب وإمكانه، فانّه يقوى احتمال صحّة الصوم إذا لم يتقيّأ. P

[2] على الأحوط. P

[3] الظاهر وجوبه، إذ لا يصدق عليه القي‌ء إلّاإذا دخل الجوف. P

[4] لا وجه لقطعها حينئذٍ لأهميّتها. P

[5] والظاهر عدم الإشكال فيه، بل يجب الإخراج في مثل بقايا الطعام، لما قد عرفت من لزوم البلوغ إلى الجوف حتى لا يجب الإخراج، وإلّا لكان واجباً. P

[6] لا وجوب في هذا الإحتياط. P

[7] إذا كانت التقيّة من غير المخالفين - كما هو المراد ظاهراً - أو منهم في ترك ف الصوم، كما إذا أفطر في يوم يرونه عيداً. وأما إذا كانت في حكم من الأحكام كما أفطر بما لا يرونه مفطراً أو قبل الغروب تقيّة، فالأقوى هو الصحّة، وإن كان الإحتياط بالقضاء حسناً جدّاً. P

ـ
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست