نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 229
70 - قيئه في النهار فسد صومه[1].
74 - إذا علم بذلك فلا يجوز[2].
75 - وأما إن تذكّر بعد الوصول إليه[3].
76 - ولو في ضيق وقت الصلاة[4].
- بقطع الصلاة وابطالها على إشكال[5].
77 - فالأحوط الترك[6].
[7] إذا كانت التقيّة من غير المخالفين - كما هو المراد ظاهراً - أو منهم في ترك ف الصوم، كما إذا أفطر في يوم يرونه عيداً. وأما إذا كانت في حكم من الأحكام كما أفطر بما لا يرونه مفطراً أو قبل الغروب تقيّة، فالأقوى هو الصحّة، وإن كان الإحتياط بالقضاء حسناً جدّاً. P
ـ
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 229