فصل: في المكروهات للصائم
فصل: في موجبات القضاء والكفّارة
[1] بل بعيدٌ، إلّاأن يصدق الإفطار عن عمد واختيار، كما لو تحقّق ذلك. P
[2] بل كان له الوثوق بعدمه. P
[3] على الأحوط فيهما، وفي الكذب على اللََّه والرسول صلى الله عليه و آله و سلم. P
[4] لا يترك الإحتياط فيه. P
[5] لا يترك في المقصّر، خصوصاً في الملتفت من حين الإفطار.P