فصل: في أحكام القضاء
[1] إذا اعتقد أنّ حكمه حكم اللََّه من جهة أهليّته للحكم. P
[2] بل حتى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان، فيأتيه على ما في ذمّته من الأداء وغيره، وهذا هو الأحوط. P
[3] لا يبعد القول بلزوم الأخذ بما هو الأقرب إليه من الأماكن المتعارفة. P
[4] إن لم يتناول المفطر قبل الزوال، ونوى الصوم وأتمّ، فلا وجه حينئذٍ للقضاء، نعم إن لم يتمّ فالإحتياط يقتضي ذلك. P
[5] عند طلوع الفجر، وأما في أثناء النهار فقد عرفت حكمه. P
[6] إن لم يجدّد النيّة، وكان إسلامه قبل الزوال، ولم يتناول المفطر قبله، وإلّا لا وجه للإحتياط. P
[7] أو إلى الزوال.P