responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 235
3 - إلى الحاكم الآخر أيضاً[1]. 8 - أن لا يصوم حتى يتيقّن أنّه‌[2]. 10 - مخيّراً بين أفراد المتوسّط[3].

فصل: في أحكام القضاء

- فلا يجب قضاءه وإن كان أحوط[4]. - وكذا لا يجب على المغمى عليه‌[5]. - وإنْ كان الأحوط القضاء[6]. 5 - قبل الفجر إلى الغروب‌[7].

[1] إذا اعتقد أنّ حكمه حكم اللََّه من جهة أهليّته للحكم. P

[2] بل حتى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان، فيأتيه على ما في ذمّته من الأداء وغيره، وهذا هو الأحوط. P

[3] لا يبعد القول بلزوم الأخذ بما هو الأقرب إليه من الأماكن المتعارفة. P

[4] إن لم يتناول المفطر قبل الزوال، ونوى الصوم وأتمّ، فلا وجه حينئذٍ للقضاء، نعم إن لم يتمّ فالإحتياط يقتضي ذلك. P

[5] عند طلوع الفجر، وأما في أثناء النهار فقد عرفت حكمه. P

[6] إن لم يجدّد النيّة، وكان إسلامه قبل الزوال، ولم يتناول المفطر قبله، وإلّا لا وجه للإحتياط. P

[7] أو إلى الزوال.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست