نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 236
6 - يجوز له الإكتفاء بالأقل[1].
- إذا كان الفوت لمانع[2].
9 - انصرف إلى السابق[3].
11 - لا يجوز العدول إلى غيره[4].
12 - يستحب النيابة عنه في أدائه[5].
13 - والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية[6].
14 - بقية الصور المذكورة[7].
18 - الأحوط عدم تأخير القضاء[8].
19 - لا ما تركه عمداً أو أتى[9].
[1] هذا إذا لم يعلم عدد ما فات - كما هو المراد ظاهراً - وإلّا لابدّ من الإتيان بالأكثر. P