responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 236
6 - يجوز له الإكتفاء بالأقل‌[1]. - إذا كان الفوت لمانع‌[2]. 9 - انصرف إلى السابق‌[3]. 11 - لا يجوز العدول إلى غيره‌[4]. 12 - يستحب النيابة عنه في أدائه‌[5]. 13 - والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية[6]. 14 - بقية الصور المذكورة[7]. 18 - الأحوط عدم تأخير القضاء[8]. 19 - لا ما تركه عمداً أو أتى‌[9].

[1] هذا إذا لم يعلم عدد ما فات - كما هو المراد ظاهراً - وإلّا لابدّ من الإتيان بالأكثر. P

[2] بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. P

[3] من جهة ثبوت الكفارة التي كان نتيجةً لعدم نيته اللاحقة بخصوصه لا مطلقاً. P

[4] إلّاإذا كان العدول إلى المندوب. P

[5] في إثبات الإستحباب تأمّل، فيأتي به ثم يهدى ثوابه. P

[6] لا يترك الاحتياط في الثانية دون الأولى. P

[7] بل قد عرفت بأنّه لا يترك الإحتياط وذلك بالجمع في الأخيرة منها. P

[8] بل لا يترك الاحتياط، إذا لم نقل بأنّ الحرمة هي الأقوى. P

[9] بل قد مرّ في الصلاة أنّ التعميم أقوى حتى في الصوم في صورتي الطغيان والعصيان.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست