responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 244

كتاب الزكاة

- إنّ مانع الزكاة كافر[1]. ـ - لكنه مشكل بل لابدّ[2]. {aالرابع:a} والموصى به قبل القبول‌[3]. 1 - يستحب للوليّ الشرعي‌[4].

[1] لعل المراد ما يكون منعه كاشفاً عن انكاره لا مطلقاً، لثبوت السيرة على خلافه. P

[2] بل لا إشكال فيه، فضلاً عن صورة قطعه بساعة أو أزيد، وإن كان الإحتياط في الأقل من الساعة حسناً. P

[3] في الوصية التمليكية لا العهدية، لعدم اعتبار القبول فيها، كما لا يعتبر القبض في التمليكيّة فذكره إمّا سهو - وإن بَعُد -، أو يكون على مبنى الشيخ من اعتباره، أو أنّ المراد هو القبول الفعلي في قبال القبول القولي في ما قبله. P

[4] بل الأحوط ترك الإخراج في الغلّات والمواشي كالنقدين، ففي الحمل ف يكون تركه بطريق أولى.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست