نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 244
كتاب الزكاة
- إنّ مانع الزكاة كافر[1].
ـ - لكنه مشكل بل لابدّ[2].
{aالرابع:a} والموصى به قبل القبول[3].
1 - يستحب للوليّ الشرعي[4].
[1] لعل المراد ما يكون منعه كاشفاً عن انكاره لا مطلقاً، لثبوت السيرة على خلافه. P
[2] بل لا إشكال فيه، فضلاً عن صورة قطعه بساعة أو أزيد، وإن كان الإحتياط في الأقل من الساعة حسناً. P
[3] في الوصية التمليكية لا العهدية، لعدم اعتبار القبول فيها، كما لا يعتبر القبض في التمليكيّة فذكره إمّا سهو - وإن بَعُد -، أو يكون على مبنى الشيخ من اعتباره، أو أنّ المراد هو القبول الفعلي في قبال القبول القولي في ما قبله. P
[4] بل الأحوط ترك الإخراج في الغلّات والمواشي كالنقدين، ففي الحمل ف يكون تركه بطريق أولى.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 244