فصل: في أحكام الإعتكاف
[1] لا يترك الإحتياط فيه. P
[2] بل ومع عدمه، كما في النصّ، نعم معتبر في الريحان كما فيه أيضاً. P
[3] قد يكون عدم البأس فيه لأجل عدم الإستشمام لا لعدم التلذّذ. P
[4] لا قوّة فيه، بل هو الأحوط. P
[5] بل كان أحوط. P
[6] بل الأحوط إتمامه والإستيناف، أو القضاء في الواجب. P
[7] إن كان فَعَل المفسد بقصد الرجوع، وإلّا يجب، دونما إذا رجع بعد فعل المفسد وقام بفعل آخر قاصداً الرجوع عن الإعتكاف. P
[8] لا يترك في الجماع لإطلاق النصوص، فيشمل المندوب. P