responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 248
1 - بل لا يبعد إجزائه عنها[1]. - وفيما زاد يتخيّر بين عدّ[2]. 6 - في القيمة على وقت الأداء[3]. - فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد[4]. 10 - مطلقاً على إشكال‌[5]. 11 - ولكن المتولي لإخراجها الإمام‌[6]. - فإنه يجوز له الإحتساب‌[7]. 14 - زكاة المجموع في نصفها[8].

[1] بل بعيد. P

[2] إذا لم يطابق الإستيعاب خصوص قسم من العدّ، وإلّا يتعيّن كالسبعين حيث يعدّ بهما معاً، فالعفو منحصر هنا لما بين العقود من الآحاد، وفي الخمسين فقط، مع وجوب العدّ بالأربعين لكونه أقلّ المعفوّ عنه. P

[3] وإن كان صحّة احتمال ذلك في المثليات قريباً، إلّاأنّ الأحوط في باب الزكاة هو إعطاء أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء. P

[4] بل الأحوط إعطاء أعلى القيم من البلد التي هي فيه وبلد الإخراج. P

[5] بل أقواه ذلك، ولا إشكال فيه. P

[6] في غير الفطري، وأمّا فيه فعلى الورثة. P

[7] بعد التوبة، وأمّا قبلها فأمره بيد الحاكم. P

[8] إن شاءت الزوجة، وإلّا يجوز - على مختارنا - من تعلّق الزكاة بالعين ف كالتعلّق في الوجوب المالي - إعطائها من غير العين، ومنه يظهر حكم الفرع التالي من صورة التلف، حيث لا يجب إخراجها من خصوص نصف الزوج فقط. نعم، لا يجوز للزوج التصرّف في نصفه قبل إخراج الزكاة، ولو من غير العين الموجودة في جميع الصور. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست