فصل: في زكاة النقدين
[1] لا وجوب فيه. P
[2] عدم الوجوب قويّ، لو كان الإحتياج إليها حقيقياً واقعياً، لا لأجل الفرار، وإلّا يستلزم الإحتياط الوجوبي إعطائها، إنْ صدق عليها الدرهم والدينار. P
[3] بل قد عرفت التفصيل آنفاً. P
[4] لا يترك الاحتياط. P
[5] بل الأحوط فيه التصالح كسابقه. P
[6] لا يترك الاحتياط فيما لا يستلزم الضرر.P