فصل: في بقيّة أحكام الزكاة
فصل: في وقت وجوب الزكاة
[1] بل غير المقلّد إذا كان بصورة الحكم، ولخصوصه لو كان بالفتوى. P
[2] قد عرفت - على مسلكنا - أنه لا يكون الربح إلّاللمالك، كما أنّ الخسارة عليه، ولكنه ضامن للزكاة. P
[3] أي وليّ الميّت يعطي زكاته إلى وارثه من تركته. P
[4] بل الأحوط كونها من نفسه. P
[5] اذا كان مقلداً لمجتهدٍ يرى ذلك، كما هو مختارنا. P
[6] عدا ثمرتي الكَرْم والنخل، فان الأحوط وجوبها قبل التسمية، كما مرّ. P
[7] بل عند صيرورتهما تمراً أو زبيباً. P