نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 257
7 - فيجب الفحص عنه[1].
8 - ولا عدم كونه شارب الخمر[2].
- يشترط العدالة في العاملين[3].
9 - ولا للتوسعة على الأحوط[4].
10 - كسهم العاملين إذا كان منهم[5].
12 - مع يسار الزوج[6].
20 - كان العبد آبقاً[7].
21 - مثل زكاة مال التجارة[8].
[1] والظاهر كفاية اقراره، ويقبل قوله من دون حاجة الى الفحص. P