نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 260
{aالثالثة:a} فإن الأحوط حينئذ إخراجه[1].
- فإنه لا يجب عليه شيء[2].
{aالرابعة:a} فإنّ الأحوط حينئذ الإخراج[3].
{aالخامسة:a} أوجههما الثاني لأنّ[4].
- تعلق به الزكاة موجوداً[5].
- قاعدة التجاوز والمضي، وحمل فعله[6].
[2] مطلقاً إذا يعلم بأنه لو وجبت في ملك المالك الأوّل فقد أدّي زكاته، أو يحكم بأدائه بناءً على اصالة الصحّة، فلا يجب عليه حتى لو علم زمان البيع وشك في تقدّم التعلق وعدمه. P
[4] بل الأقوى هو الثاني، لا لما ذكره، بل لأن فرض المسألة كان في تلف الزكاة، فالوارث لا يعلم بضمانه التلف، ولا يعلم بلزوم اداءها، وإلّا لو علم تلفه وضمانه لها، وشك في الأداء فتجب عليه، ولو لم يعلم حال الميّت من الشك واليقين. P
[5] أو كان يعلم تلفه وانتقاله بذمّته بالضمان، ولا يعلم أدائها. P
[6] قد عرفت الإشكال في جريان القاعدتين، ولكن لا يبعد جريان الأخيرة، لكن الأحوط إعطاء الزكاة، مع بقاء العين وكذلك الحكم في غيرها من الديون. P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 260